السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
160
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - الوليمة للبناء : يستحبّ إقامة الوليمة لبناء الدار ونحوها ويسمّى الإطعام لذلك بالوكيرة . هذا ما صرّح به بعض فقهاء الإمامية وكذلك بعض فقهاء المذاهب ، وذكر بعض الشافعية قولًا بوجوبها ، وذهب بعض المالكية إلى الكراهة وبعض إلى الإباحة وتفصيله في محلّه « 1 » . ( انظر : وليمة ) 3 - هل البناء من المنقول أم غير المنقول ؟ يُعدّ البناء من الأموال غيرالمنقولة ، عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ، إلّا أنّ الحنفية صرّحوا بأنّ البناء من المنقولات ، وتفصيله في موضعه « 2 » . ( انظر : عقار ) 4 - قبض البناء : يتحقّق القبض في البناء - وهو من الأموال غير المنقولة - بتخليته ورفع اليد عنه وتمكين المشتري من التصرّف فيه ، وهذا ما اتّفق عليه الإمامية ، وهو الذي صرّح به الحنفية والشافعية ، وذكر عليه الاتّفاق عندهم « 3 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : تخلية ، تسليم ) 5 - البناء في الأراضي المباحة : يرى فقهاء الإمامية أن الأرض الموات تكون للإمام ( عليه السلام ) ولا يجوز التصرّف بها إلّا بإذنه ، ومع غيبته تكون لمن أحياها وتعدّ من الأرض المباحة ، وقد ذكر جملة من فقهاء الإمامية أنّ الإحياء يكون بالبناء للدار أو البئر ونحو ذلك . وإلى ذلك ذهب جمهور فقهاء المذاهب حيث جوّزوا البناء في الأرض المباحة واستحباب الاستئذان من الإمام عندهم خروجاً من خلاف من
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 3 : 583 - 584 . الحدائق الناضرة 23 : 29 . روضة الطالبين 7 : 332 . حاشية ابن عابدين 5 : 221 . المغني 7 : 11 . مواهب الجليل 4 : 3 . بلغة السالك 2 : 134 . مغني المحتاج 3 : 245 . الإنصاف 8 : 316 . ( 2 ) بلغة الفقيه 1 : 120 . تحرير الوسيلة 2 : 51 ، م 4 . مختصر الأحكام : 117 . البحر الرائق 7 : 216 . حاشية ابن عابدين 4 : 138 . مغني المحتاج 2 : 71 . بداية المجتهد 2 : 228 - 229 . حاشية الدسوقي 3 : 476 . ( 3 ) الدروس الشرعية 3 : 213 . جامع المقاصد 4 : 391 . مسالك الأفهام 3 : 239 . الحدائق الناضرة 19 : 155 . جواهر الكلام 23 : 149 . مغني المحتاج 2 : 71 . حاشية ابن عابدين 4 : 43 . روضة الطالبين 3 : 515 . مواهب الجليل 4 : 477 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 32 : 259 .